|
إيماء إلى الطلب المقدم من إحدى الشركات المصرية التى استوردت ورق تغليف من السعودية غير مطابق للمواصفات، والاستفسار عن كيفية استعادة قيمة ضريبة المبيعات المدفوعة عند الاستيراد وذلك فى حالة إعادة تصدير المنتج للسعودية مرة أخرى.
نتشرف ببيان الآتى:
1. يراعى أن يكون قد تم عرض المشمول على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التى تقوم بدورها بالعرض على الجهات المختصة (الرقابة الصناعية – الأغذية – الصحة) للقيام بتحديد موافقته للتوحيد القياسى والمواصفات الفنية أو لكونه مطابقا لشروط التعبئة والتغليف لعبوات المواد الغذائية.
2. لا يجوز الإفراج ولا تتم الموافقة من الجمارك إلا بعد موافقة الجهات المعنية المذكورة سابقا حسبما ترى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
3. إذا لم توافق جهة الرقابة النوعية حسب نوع المنتج يكون أمام المستورد أحد خيارين:
أ- إعادة التصدير من داخل الدائرة الجمركية.
ب- الإعدام للمشمول تحت إشراف الجهات المختصة.
4. فى كلا الحالتين أ ، ب يتم استرداد ضريبة المبيعات بموجب شهادة الصادر أو محضر الإعدام.
5. على الجهة المستوردة بعد إثبات عدم مطابقة الوارد للمواصفات الفنية والقياسية طبقا للغرض الذى تم الاستيراد من أجله وذلك بتشكيل لجان بمعرفة الرقابة الصناعية، يكون من حق الجهة المستوردة استيراد ما تم تحويله للطرف الأخر (المورد) إما تراضيا وإما تقاضيا طبقا للقانون.
|